2171 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16609ابن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661044قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ) هكذا هو في نسخ بلادنا : ( إلا أن يكون ) بالياء المثناة من تحت ، أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم . وذكره القاضي فقال : ( إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم ) بالتاء المثناة فوق ، وقال : ( ذات ) بدل ( ذا ) . قال : والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر ، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها ، وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان ، والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا ، ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها .
قال العلماء : إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا ، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ، فلم يحتج إلى ذكرها ، ولأنه من باب التنبيه ، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة ، فالبكر أولى .
وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية ، وإباحة الخلوة بمحارمها ، وهذان الأمران مجمع عليهما ، وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها . فقولنا : ( على التأبيد ) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ، ومن بنتها قبل الدخول بالأم . وقولنا : ( لسبب مباح ) احتراز من أم الموطوءة [ ص: 329 ] بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأبيد ، لكن لا لسبب مباح ، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ، ولا محرم ، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لأنه ليس فعل مكلف . وقولنا : ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما . والله أعلم .