2183 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=661060أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر nindex.php?page=showalam&ids=16421وابن نمير ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=12129وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958وابن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ) وفي رواية : ( حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ) قال أهل اللغة : يقال حزنه وأحزنه ، وقرئ بهما في السبع . والمناجاة المسارة . وانتجى القوم ، وتناجوا أي سار بعضهم بعضا .
وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث ، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد ، وهو نهي تحريم ، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن . ومذهب ابن عمر رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان ، وفي الحضر والسفر . وقال بعض العلماء : إنما المنهي عنه المناجاة في السفر [ ص: 340 ] دون الحضر ، لأن السفر مظنة الخوف . وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وأن هذا كان في أول الإسلام ، فلما فشا الإسلام ، وأمن الناس سقط النهي . وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم . أما إذا كانوا أربعة ، فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع . والله أعلم .