[ ص: 356 ] فيه حديث ( nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وأن رجلا رقى سيد الحي ) هذا الراقي أبو سعيد الخدري الراوي ، كذا جاء مبينا في رواية أخرى في غير مسلم .
قوله : ( فأعطي قطيعا من غنم ) القطيع هو الطائفة من الغنم وسائر النعم . قال أهل اللغة : الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين ، وقيل : ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين ، وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع كحديث وأحاديث ، والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة ، كذا جاء مبينا .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدراك أنها رقية ؟ ) فيه التصريح بأنها رقية ، فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم ) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر ، وأنها حلال لا كراهة فيها ، وكذا الأجرة على تعليم القرآن ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن ، وأجازها في الرقية .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( واضربوا لي بسهم معكم ) وفي الرواية الأخرى ( أقسموا واضربوا لي بسهم [ ص: 357 ] معكم ) فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق ، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي مختصة به ، لا حق للباقين فيها عند التنازع ، فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءة .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( واضربوا لي بسهم ) فإنما قاله تطييبا لقلوبهم ، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه ، وقد فعل صلى الله عليه وسلم في حديث العنبر ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في حمار الوحش مثله .
قوله : ( ويجمع بزاقه ويتفل ) هو بضم الفاء وكسرها ، وسبق بيان مذاهب العلماء في التفل والنفث .