2225 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ابني عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=661135أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس
ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية : ( إن يكن الشؤم في شيء ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وكثيرون : هو في معنى الاستثناء من الطيرة ؛ أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها ، أو امرأة يكره صحبتها ، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه ، وطلاق المرأة . وقال آخرون : شؤم الدار ضيقها ، وسوء جيرانها ، وأذاهم . وشؤم المرأة عدم ولادتها ، وسلاطة لسانها ، وتعرضها للريب . وشؤم الفرس : أن لا [ ص: 385 ] يغزى عليها ، وقيل : حرانها وغلاء ثمنها . وشؤم الخادم سوء خلقه ، وقلة تعهده لما فوض إليه . وقيل : المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة .
واعترض بعض الملاحدة بحديث ( لا طيرة ) على هذا ، فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث ( لا طيرة إلا في هذه الثلاثة ) قال القاضي : قال بعض العلماء : الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام :
أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة ، فهذا لا يلتفت إليه ، وأنكر الشرع الالتفات إليه ، وهو الطيرة .
والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه ، ونادرا لا متكررا كالوباء ، فلا يقدم عليه ، ولا يخرج منه .
والثالث ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة ، فهذا يباح الفرار منه . والله أعلم .