قال القاضي : قال بعض العلماء : في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما ، أو حدث به جذام . واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها ؟ قال القاضي : قالوا : ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس .
قال : وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ، ولا يمنعوا من التصرف في منافعهم ، وعليه أكثر الناس ، أم لا يلزمهم التنحي ؟ قال : ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون . قال : ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ، ويمنعون من غيرها . قال : ولو استضر أهل القرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به ، وإلا استنبطه لهم الآخرون ، أو أقاموا من يستقي لهم ، وإلا فلا يمنعون . والله أعلم .