صفحة جزء
2233 وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن جهضم حدثنا إسمعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد
[ ص: 395 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( ويتتبعان ما في بطون النساء ) أي يسقطانه كما سبق في الروايات الباقية على ما سبق شرحه ، وأطلق عليه التتبع مجازا ، ولعل فيهما طلبا لذلك جعله الله خصيصة فيهما .

[ ص: 396 ] قوله : ( عند الأطم ) هو بضم الهمزة ، وهو القصر ، وجمعه آطام ، كعنق وأعناق .

التالي السابق


الخدمات العلمية