عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح النووي على مسلم
كتاب السلام
باب النهي عن قتل النمل
فهرس الكتاب
شرح النووي على مسلم
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
399
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2241 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818
قتيبة بن سعيد
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15290
المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863
أبي الزناد
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723
الأعرج
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
nindex.php?page=hadith&LINKID=661166
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت
فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة
عرض الحاشية
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فهلا نملة واحدة ) أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك ؛ لأنها الجانية ، وأما غيرها فليس لها جناية .
وأما في شرعنا فلا يجوز
الإحراق بالنار للحيوان
إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق ، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني . وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=3507119
لا يعذب بالنار إلا الله
) .
وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز ، واحتج أصحابنا فيه بحديث
ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=3507120
نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد
رواه
أبو داود
بإسناد صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
ومسلم
.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) وفي رواية : ( فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة ) أما ( قرية النمل ) فهي منزلهن . والجهاز بفتح الجيم وكسرها ، وهو المتاع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة