صفحة جزء
باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب

2252 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قالا سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب
قوله صلى الله عليه وسلم : ( والمسك أطيب الطيب ) فيه أنه أطيب الطيب وأفضله ، وأنه طاهر يجوز استعماله [ ص: 411 ] في البدن والثوب ، ويجوز بيعه ، وهذا كله مجمع عليه . ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا باطلا ، وهم محجوجون بإجماع المسلمين وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له ، واستعمال أصحابه .

قال أصحابنا وغيرهم : هو مستثنى من القاعدة المعروفة : أن ما أبين من حي فهو ميت ، أو يقال : إنه في معنى الجنين والبيض واللبن . وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين ، فلم تعرف ، فحكمه في شرعنا أنها قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك ، فلا بأس به ، وإن قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات تزويرا على الرجال وغيرهم فهو حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية