237 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657356يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر
باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار
فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504432إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ) أما الاستجمار فهو : مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار ، قال العلماء : [ ص: 476 ] يقال : الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط ، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار ، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار . هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء ، وقال القاضي عياض - رحمه الله - تعالى - : اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث فقيل هذا . وقيل : المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى ، قال : والأول أظهر ، والله أعلم .
والصحيح المعروف ما قدمناه . والمراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار ، ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب ، وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب واستيفاء ثلاث مسحات واجب ، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة ، وإن لم يحصل وجب الزيادة ، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة ، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار . وقال بعض أصحابنا : يجب الإيتار مطلقا لظاهر هذا الحديث ، وحجة الجمهور : الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504433من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج . ويحملون حديث الباب على الثلاث ، وعلى الندب فيما زاد . والله أعلم .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504434فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ) ، ففيه دلالة ظاهرة على : أن الاستنثار غير الاستنشاق ، وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه ، وقد تقدم ذكر هذا ، وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر ، ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق ، فإن قالوا : ففي الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=3504435إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب ولكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب . والله أعلم .