وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي من أصحابنا ، يكره ولا يحرم .
وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام ، وهو مروي عن جماعة من التابعين . وقال مالك وأحمد : حرام . قال مالك : هو شر من النرد ، وألهى عن الخير ، وقاسوه على النرد . وأصحابنا يمنعون القياس ، ويقولون : هو دونه . ومعنى ( صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما ) وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما . والله أعلم .