2312 وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد يعني ابن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن موسى بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=9أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661283ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة
قوله : ( فأعطاه غنما بين جبلين ) أي كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين . وفي هذا مع ما بعده إعطاء المؤلفة ، ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين . لكن هل يعطون من الزكاة ؟ فيه خلاف ، الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة ، ومن بيت المال . والثاني لا يعطون من الزكاة ، بل من بيت المال خاصة . وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة ، وفي إعطائهم من غيرها خلاف ، الأصح عندنا [ ص: 468 ] لا يعطون ، لأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين .