فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=3504442أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) في هذا الحديث : أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه ، واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه ، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها : إذا ترك أقل من النصف أجزأه ، والثانية : إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه ، والثالثة : إذا ترك الربع فما دونه أجزأه ، وللجمهور أن يحتجوا بالقياس . والله أعلم .
وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته ، وفيه [ ص: 481 ] تعليم الجاهل والرفق به . وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح ، واستدل القاضي عياض - رحمه الله - تعالى - وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أحسن وضوءك ) ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته ، وهذا الاستدلال ضعيف وباطل ; فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أحسن وضوءك ) محتمل للتتميم والاستئناف ، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر . والله أعلم .
وفي الظفر لغتان أجودهما : ظفر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز ، ويجوز إسكان الفاء على هذا ، ويقال ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء ، وظفر بكسرهما وقرئ بهما في الشواذ ، وجمعه أظفار وجمع الجمع : أظافير ، ويقال في الواحد أيضا : أظفور . والله أعلم .