باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته
2327 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيما قرئ عليه ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=661302ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ح وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد في رواية فضيل ابن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك
قال القاضي : ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى ، فيخيره فيما فيه عقوبتان ، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية ، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار ، وكان يختار الأيسر في كل هذا قال : وأما قولها : ( ما لم يكن إثما ) فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون ، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا .