اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل ، أما تطويل الغرة فقال أصحابنا : هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي غسله لاستيقان كمال الوجه ، وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين ، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا ، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه أحدها : أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت والثاني : يستحب إلى نصف العضد والساق ، والثالث : يستحب إلى المنكبين والركبتين . وأحاديث الباب تقتضي هذا كله ، وأما دعوى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12997أبي الحسن بن بطال المالكي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة ، وكيف تصح دعواهما وقد فعل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنه - ؟ وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه ، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة ، وأما احتجاجهما بقوله - صلى الله عليه وسلم - : من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ، فلا يصح لأن المراد من زاد في عدد المرات . والله أعلم .