قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته ) وفي رواية : ( من سأل عن شيء ونقر عنه ) أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء . قال القاضي عياض : المراد بالجرم هنا الحرج على المسلمين ، لا أنه الجرم الذي هو الإثم المعاقب عليه ، لأن السؤال كان مباحا ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( سلوني ) هذا كلام القاضي ، وهذا الذي قاله القاضي ضعيف ، بل باطل . والصواب الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وصاحب التحرير وجماهير العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالجرم هنا الإثم والذنب . قالوا : ويقال منه : جرم بالفتح ، واجترم ، وتجرم ، إذا أثم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : هذا الحديث فيمن سأل تكلفا [ ص: 499 ] أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه . فأما من سأل لضرورة ، بأن وقعت له مسألة ، فسأل عنها ، فلا إثم عليه ، ولا عتب ، لقوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر . قال صاحب التحرير وغيره : فيه دليل على أن من عمل ما فيه إضرار بغيره كان آثما .