1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الفضائل
  4. باب توقير النبي وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع
صفحة جزء
2358 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته ) وفي رواية : ( من سأل عن شيء ونقر عنه ) أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء . قال القاضي عياض : المراد بالجرم هنا الحرج على المسلمين ، لا أنه الجرم الذي هو الإثم المعاقب عليه ، لأن السؤال كان مباحا ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( سلوني ) هذا كلام القاضي ، وهذا الذي قاله القاضي ضعيف ، بل باطل . والصواب الذي قاله الخطابي وصاحب التحرير وجماهير العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالجرم هنا الإثم والذنب . قالوا : ويقال منه : جرم بالفتح ، واجترم ، وتجرم ، إذا أثم . قال الخطابي وغيره : هذا الحديث فيمن سأل تكلفا [ ص: 499 ] أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه . فأما من سأل لضرورة ، بأن وقعت له مسألة ، فسأل عنها ، فلا إثم عليه ، ولا عتب ، لقوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر . قال صاحب التحرير وغيره : فيه دليل على أن من عمل ما فيه إضرار بغيره كان آثما .

التالي السابق


الخدمات العلمية