فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ، ورآه شرعا يجب العمل به ، وليس إبار النخل من هذا النوع ، بل من النوع المذكور قبله ، مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث : قال عكرمة : أو نحو هذا ، فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا . قال العلماء : ولم يكن هذا القول خبرا ، وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات .
قالوا : ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره ، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ، ولا نقص في ذلك ، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها . والله أعلم .
قوله : ( يلقحونه ) هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ، ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله .
و ( يأبرون ) بكسر الباء وضمها . يقال منه : أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر ، ويقال : أبر يؤبر بالتشديد تأبيرا .