قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504456لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) فيه دليل على أن السواك ليس بواجب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - : لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق ، قال جماعات من العلماء من الطوائف : فيه دليل على أن الأمر للوجوب ، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول ، قالوا : وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق ، فدل على أن المتروك إيجابه ، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالة قوله - صلى الله عليه وسلم - : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ، وقال جماعة أيضا : فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به ، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول ، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب . والله أعلم .
وفيه : دليل على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول ، وهو الصحيح المختار . وفيه بيان ما كان عليه [ ص: 490 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرفق بأمته - صلى الله عليه وسلم - . وفيه : دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة . وقد تقدم بيان وقت استحبابه .
قوله : ( حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ، وهو ابن جرير المعولي ، عن أبي بردة عن أبي موسى - رضي الله عنه - ) هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة فإنه كوفي ، وأما ( nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري ) فكوفي بصري ، واسم nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة : عامر وقيل : الحارث . و ( المعولي ) بفتح الميم وإسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب إلى المعاول بطن من الأزد ، وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم بهذا الفن ، وكلهم مصرحون به . والله أعلم .
قوله : ( إذا دخل بيته بدأ بالسواك ) فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره . والله أعلم .