قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإن كان لخليقا للإمارة ) أي حقيقا بها . فيه جواز إمارة العتيق ، وجواز تقديمه على العرب ، وجواز تولية الصغير على الكبار ؛ فقد كان أسامة صغيرا جدا ، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة ، وقيل : عشرين ، وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة .
وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة رضي الله عنهما ويقال : طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحوها يطعن بالفتح ، وطعن بالرمح وأصبعه وغيرها يطعن بالضم ، هذا هو المشهور ، وقيل : لغتان فيهما . والإمرة بكسر الهمزة الولاية ، وكذلك الإمارة .