[ ص: 5 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ، وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها ) وفي الرواية الأخرى : ( أني لست أحرم حلالا ، ولا أحل حراما ، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا ) وفي الرواية الأخرى : ( إن فاطمة مضغة مني ، وأنا أكره أن يفتنوها ) .
أما البضعة فبفتح الباء لا يجوز غيره ، وهي قطعة اللحم ، وكذلك المضغة بضم الميم .
وأما ( يريبني ) فبفتح الياء قال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : الريب ما رابك من شيء خفت عقباه وقال الفراء : راب وأراب بمعنى . وقال أبو زيد : رابني الأمر تيقنت منه الريبة ، وأرابني شككني وأوهمني ، وحكي عن أبي زيد أيضا وغيره كقول الفراء .
قال العلماء : في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال ، وعلى كل وجه ، وإن تولد [ ص: 6 ] ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا ، وهو حي ، وهذا بخلاف غيره . قالوا : وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507317لست أحرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين : إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة ، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيهلك من أذاه ، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي ، وعلى فاطمة . والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة . وقيل : ليس المراد به النهي عن جمعهما ، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ، كما قال أنس بن النضر : والله لا تكسر ثنية الربيع . ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ، وتكون معنى لا أحرم حلالا أي : لا أقول شيئا يخالف حكم الله ، فإذا أحل شيئا لم أحرمه ، وإذا حرمه لم أحلله ، ولم أسكت عن تحريمه ، لأن سكوتي تحليل له ، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله .