صفحة جزء
باب الاستطابة

262 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
[ ص: 496 ] ( باب الاستطابة ) وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول وعن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين ، وعن التخلي في الطريق والظل ، وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار ، وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم ، وعلى جواز الاستنجاء بالماء .

في الباب حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أنه قيل له : ( قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة قال : فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) وفيه حديث أبي أيوب : ( إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) وفيه حديث أبي هريرة : ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها ) وفيه حديث ابن عمر ( قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ) وفي رواية ( مستقبل الشام مستدبر القبلة ) وفيه غير ذلك من الأحاديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية