262 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657393قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
[ ص: 496 ] ( باب الاستطابة ) وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول وعن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين ، وعن التخلي في الطريق والظل ، وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار ، وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم ، وعلى جواز الاستنجاء بالماء .