2540 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137ومحمد بن العلاء قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661618قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه
قوله : ( حدثنا يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507348لا تسبوا أصحابي ) قال أبو علي الجياني : قال أبو مسعود الدمشقي : هذا وهم ، والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري لا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذا رواه يحيى بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب والناس قال : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن إسناد هذا الحديث ، فقال : يرويه الأعمش ، واختلف عنه ، فرواه زيد بن أبي أمية عنه عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، واختلف على أبي عوانة عنه ، فرواه عفان ويحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش كذلك ، ورواه مسدد nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل وشيبان عن أبي عوانة ، فقالوا : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد ، وكذا قال نصر بن علي عن أبي داود والخرشي عن الأعمش ، والصواب من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد . ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد . والله أعلم .
واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات ، سواء من لابس الفتن منهم وغيره ; لأنهم مجتهدون في تلك الحروب ، متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة من [ ص: 73 ] هذا الشرح . قال القاضي : وسب أحدهم من المعاصي الكبائر ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ، ولا يقتل . وقال بعض المالكية : يقتل .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507349لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) قال أهل اللغة : النصيف النصف ، وفيه أربع لغات : نصف بكسر النون ، ونصف بضمها ، ونصف بفتحها ، ونصيف بزيادة الياء ، حكاهن القاضي عياض في المشارق عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ، ولا نصف مد . قال القاضي : ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم . وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال ، بخلاف غيرهم ، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته ، وذلك معدوم بعده ، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم ، وقد قال الله تعالى : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الآية ، هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده ، وفضيلة الصحبة ، ولو لحظة لا يوازيها عمل ، ولا تنال درجتها بشيء ، والفضائل لا تؤخذ بقياس ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، قال القاضي : ومن أصحاب الحديث من يقول : هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته ، وقاتل معه ، وأنفق وهاجر ونصر ، لا لمن رآه مرة كوفود الأعراب أو صحبه آخرا بعد الفتح ، وبعد إعزاز الدين ممن لم يوجد له هجرة ، ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين . قال : والصحيح هو الأول ، وعليه الأكثرون . والله أعلم .