2595 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن أبي المهلب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661707بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد وهو ابن زيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503الثقفي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بإسناد إسمعيل نحو حديثه إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة
قوله صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها المرأة : ( خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ) وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507399لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة إنما قال هذا زجرا لها ولغيرها ، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن ، فعوقبت بإرسال الناقة ، والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق ، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم ، وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز [ ص: 114 ] ; لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة ، فبقي الباقي كما كان .
وقوله : ( ناقة ورقاء ) بالمد أي يخالط بياضها سواد ، والذكر أورق ، وقيل : هي التي لونها كلون الرماد .
قوله : ( فقالت : حل ) هي كلمة زجر للإبل واستحثاث يقال : حل حل بإسكان اللام فيهما . قال القاضي : ويقال أيضا : حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين وبغير تنوين .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا ما عليها وأعروها ) هو بهمزة قطع وبضم الراء يقال : أعريته وعريته إعراء وتعرية فتعرى ، والمراد هنا خذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ) فيه الزجر عن اللعن ، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة ، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى ، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى ، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وكالجسد الواحد ، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة - وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى - فهو من نهاية المقاطعة والتدابر ، وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ، ويدعو عليه ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=3507400لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا ، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى . وقيل : معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم ، وهذا أظهر .
قوله : ( بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء بأنجاد من عنده ) بفتح الهمزة وبعدها نون ثم جيم ، وهو جمع نجد بفتح النون والجيم ، وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور ، وقاله الجوهري بإسكان الجيم . قال : وجمعه نجود حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان ووقع في رواية ابن ماهان بخادم بالخاء المعجمة ، والمشهور الأول .