صفحة جزء
باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها

2614 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها
قوله صلى الله عليه وسلم ( للذي يمر بالنبل في المسجد : فليمسك على نصالها لئلا يصيب بها أحدا من المسلمين ) فيه هذا الأدب ، وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما . والنصول والنصال جمع نصل ، وهو حديدة السهم . وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر .

[ ص: 130 ] وأما قول أبي موسى : ( سددناها بعضنا في وجوه بعض ) أي قومناها إلى وجوههم ، وهو بالسين المهملة من السداد ، وهو القصد والاستقامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية