صفحة جزء
باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

2616 حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) ، فيه تأكيد حرمة المسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد ، سواء من يتهم فيه ، ومن لا يتهم ، وسواء كان هذا هزلا ولعبا ، أم لا ; لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى ، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان ) هكذا في عامة النسخ ، وفيه محذوف ، وتقديره حتى يدعه ، وكذا وقع في بعض النسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية