صفحة جزء
باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام

2627 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما أحب
فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة ، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما ، أم إلى واحد من الناس ، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم ، أو إسقاط تعزير ، أو في تخليص عطاء المحتاج ، أو نحو ذلك . وأما الشفاعة في الحدود فحرام ، وكذا الشفاعة في تتميم باطل ، أو إبطال حق ، ونحو ذلك ، فهي حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية