276 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16717عمرو بن قيس الملائي عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657422أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك nindex.php?page=showalam&ids=8بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان إذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16717عمرا أثنى عليه وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15925زكرياء بن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بهذا الإسناد مثله وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
وأما أحكامه : ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور : أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر ، وهذا مذهب أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم . وقال مالك في المشهور عنه : يمسح بلا توقيت ، وهو قول قديم ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث ، وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة ، وعلى مذهب من لا يقول به يقال : الأصل منع المسح فيما زاد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكثيرين : أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ، ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504489أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) . قال أصحابنا : فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف ، فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته ، فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة ، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه ، فإن له المسح على الخف بعد ذلك . والله أعلم .