277 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=657423أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر
قال أصحابنا : ويستحب تجديد الوضوء ، وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث ، وفي شرط استحباب التجديد أوجه أحدها : أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة . والثاني : لا يستحب إلا لمن صلى فريضة . والثالث : يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة ، والرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق ، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور . وحكى إمام الحرمين وجها : أنه يستحب . وفي استحباب تجديد التيمم وجهان : أشهرهما : لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ، ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه . والله أعلم .
وأما قول عمر - رضي الله عنه - : صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ ففيه تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل ، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال - صلى الله عليه وسلم - : ( عمدا صنعته يا عمر ) . وفي هذا الحديث : جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة ، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها ، وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على [ ص: 516 ] المفضول فيستفيده . والله أعلم .
وأما إسناد الباب ففيه ( ابن نمير قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد ) ، وفي الطريق الآخر ( يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد ) ، إنما فعل مسلم - رحمه الله تعالى - هذا وأعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها : أن سفيان - رحمه الله تعالى - من المدلسين ، وقال في الرواية الأولى : عن علقمة ، والمدلس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من طريق آخر ، فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة فقال : حدثني علقمة ، والفائدة الأخرى : أن ابن نمير قال : حدثنا سفيان ، ويحيى بن سعيد قال : ( عن سفيان ) فلم يستجز مسلم - رحمه الله تعالى - الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما فإن ( حدثنا ) متفق على حمله على الاتصال و ( عن ) مختلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة .