باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا
278 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد عن عبد الله بن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657424أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=13708وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي رزين nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال يرفعه بمثله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ح وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء ( قبل غسلها ثلاثا )
فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504493إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء - رحمهم الله تعالى - في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يدري أين باتت يده ) : أنأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة ، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر غير ذلك . وفي هذا الحديث : دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور منها : أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته ، وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه ; لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا ، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما ، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالها ، ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة . ومنها : أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة . ومنها : استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى .
ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة . ومنها : أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال : حتى يغسلها ، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها . ومنها : استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة ، وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب [ ص: 517 ] الآنية من شرح المهذب . ومنها : استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يدري أين باتت يده ، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك ، وإن كان هذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - . ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة ، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود ، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب ، وعلى ذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به . والله أعلم .
هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا ، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ، وهذا مجمع عليه ، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم ، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - رحمه الله - تعالى - أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل . وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا ، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك ، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة ، وأما الحديث فمحمول على التنزيه ، ثم مذهبنا ومذهب المحققين : أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم ; بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها وسواء قام من نوم الليل أو النهار ، أو شك في نجاستها من غير نوم ، وهذا مذهب جمهور العلماء . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - رواية : أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم ، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه . ووافقه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث ، وهذا مذهب ضعيف جدا ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبه على العلة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإنه لا يدري أين باتت يده ) ، ومعناه : أنه لا يأمن النجاسة على يده ، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة ، وذكر الليل أولا لكونه الغالب ، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به ، بل ذكر العلة بعده . والله أعلم .
هذا كله إذا شك في نجاسة اليد ، أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعة من أصحابنا : حكمه حكم الشك ; لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف ، والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا : أنه لا كراهة فيه ; بل هو في خيار بين الغمس أولا والغسل ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك ، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة ، ولو كان النهي عاما لقال : إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان أعم وأحسن . والله أعلم .
قال [ ص: 518 ] أصحابنا وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه إناء صغير يغترف به ; فطريقه : أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره . والله أعلم .
وأما أسانيد الباب ففيه : ( الجهضمي ) بفتح الجيم والضاد المعجمة وتقدم بيانه في المقدمة . وفيه : ( حامد بن عمر البكراوي ) بفتح الباء الموحدة وإسكان الكاف وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي ; فنسب حامد إلى جده . وفيه ( أبو رزين ) اسمه : مسعود بن مالك الكوفي كان عالما فيها ، وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة . وفيه : قول مسلم - رحمه الله - تعالى - في حديث أبي معاوية : ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : ( يرفعه ) ، وهذا الذي فعله مسلم - رحمه الله - تعالى - من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه ; فإن أبا معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيعا اختلفت روايتهما ; فقال أحدهما : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في الفصول ، ولكن أراد مسلم - رحمه الله - تعالى - ألا يروي بالمعنى فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند الأكثرين ، إلا أن الأولى اجتنابها . والله أعلم .
وفيه : ( معقل عن أبي الزبير ) هو ( معقل ) بفتح الميم وكسر القاف ، و ( nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ) هو محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه في مواضع . وفيه : ( المغيرة الحزامي ) بالزاي والمغيرة بضم الميم على المشهور ، ويقال بكسرها ، تقدم ذكرهما في المقدمة . والله أعلم .