283 وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي nindex.php?page=showalam&ids=12752وأبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال هارون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657434قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال يتناوله تناولا
باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد
فيه ( أبو السائب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504503لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب . فقال : كيف يفعل يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا ) أما ( أبو السائب ) فلا يعرف اسمه . وأما أحكام المسألة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم : يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو [ ص: 524 ] كثيرا ، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - تعالى - في البويطي : أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة ، وفي الماء الراكد الذي لا يجري . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه . هذا نصه وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه . وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم . وإذا اغتسل فيه الجنابة فهل يصير الماء مستعملا ؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابنا ، وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات ، وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا ، وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك لقدر المنغمس بلا خلاف ، وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور ; لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14227أبو عبد الله الخضري من أصحابنا - وهو بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين - : لا يرتفع عن باقيه ، والصواب الأول ، وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله ، فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف ، ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا ، فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه ; فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور . وفيه وجه شاذ : أنها ترتفع ; وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر ، وصار مستعملا فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ . والله أعلم .