أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به ، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى . وفيه : احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار ، وفيه : أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها . وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تطهر إلا بحفرها . وفيه : أن غسالة النجاسة طاهرة ، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه : أحدها : أنها طاهرة . والثاني : نجسة ، والثالث : إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة ، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة ، وهذا الثالث هو الصحيح ، وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة ، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها ، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا . والله أعلم .
وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا . وفيه : دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( دعوه ) قال العلماء : كان قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( دعوه ) لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر ، وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به . والثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد . والله أعلم .