291 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=657446جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد
واعلم أن الواجب في [ ص: 532 ] إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة ، حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه ، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504515إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا . وقد تقدم بيانه . وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة . وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله ؟ فيه وجهان : الأصح : أنه لا يشترط ، وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة ، وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم ، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أفصحهما : يطهر ، والثاني لا يطهر . والله أعلم .