باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
305 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=657468أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام
واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء ، فقال أصحابنا : لأنه يخفف الحدث ، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء . وقال أبو عبد الله المازري - رضي الله عنه - : اختلف في تعليله ، فقيل : ليبيت على [ ص: 547 ] إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه . وقيل : بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه . قال المازري : ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام ، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها . هذا كلام المازري . وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء ; لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما ، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب . والله أعلم .
وأما طواف النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه بغسل واحد ، فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة ، إن كانت نوبة واحدة ، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان القسم واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدوام ، كما يجب علينا ، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما يشاء . وهذا الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا . والله أعلم .
وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور ، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة وهذا بإجماع المسلمين . وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة هل حصول الجنابة بالتقاء الختانين ؟ أو إنزال المني ؟ أم هو القيام إلى الصلاة ؟ أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة ؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا ، ومن قال : يجب بالجنابة قال : هو وجوب موسع ، وكذا اختلفوا في موجب الوضوء ، هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع ؟ ، وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم أم انقطاعه ؟ والله أعلم .
وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ، فقوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى في حديثه : حدثنا الحكم ، سمعت إبراهيم يحدث ) معناه : قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة ، قال شعبة : حدثنا الحكم . قال : سمعت إبراهيم يحدث ، وفي الرواية المتقدمة : شعبة عن الحكم عن إبراهيم ، والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى ، فإن الأولى ( بعن عن ) ، والثانية ( بحدثنا وسمعت ) ، وقد علم أن ( حدثنا وسمعت ) أقوى من ( عن ) ، وقد قالت جماعة من العلماء : إن ( عن ) لا تقتضي الاتصال ، ولو كانت من غير مدلس ، وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصول وفي مواضع كثيرة بعدها . والله أعلم .
وفيه : ( محمد بن أبي بكر المقدمي ) هو بفتح الدال المشددة منسوب إلى جده . مقدم ، وقد تقدم بيانه مرات . وفيه ( أبو المتوكل عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي سعيد ) هو أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود وقيل : ابن دؤاد بضم الدال منسوب إلى بني ناجية قبيلة معروفة ، . والله أعلم .