يقال : شمت بالشين المعجمة والمهملة ، لغتان مشهورتان ، المعجمة أفصح . قال ثعلب : معناه بالمعجمة أبعد الله عنك الشماتة ، وبالمهملة هو من السمت وهو القصد والهدى ، وقد سبق بيان التشميت وأحكامه في كتاب السلام ومواضع ، واجتمعت الأمة على أنه مشروع .
ثم اختلفوا في إيجابه ، فأوجبه أهل الظاهر ، وابن مريم من المالكية على كل من سمعه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507663فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته قال القاضي : والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية . قال : وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب ، وليس بواجب ، ويحملون الحديث عن الندب والأدب كقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507664حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام قال القاضي : واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد ، واختلفت فيه الآثار ، فقيل : يقول : الحمد لله . وقيل : الحمد لله رب العالمين ، وقيل : الحمد لله على كل حال ، وقال ابن جرير : هو مخير بين هذا كله ، وهذا هو الصحيح وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله .
وأما لفظ ( التشميت ) فقيل : يقول : يرحمك الله ، وقيل ، يقول : الحمد لله يرحمك الله ، وقيل : يقول : يرحمنا الله وإياكم . قال : واختلفوا في رد العاطس على المشمت ، فقيل : يقول : يهديكم الله ويصلح بالكم ، وقيل : يقول : يغفر الله لنا ولكم ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يخير بين هذين ، وهذا هو الصواب ، وقد صحت الأحاديث بهما . قال : ولو تكرر العطاس قال مالك : يشمته ثلاثا ثم يسكت .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه ) هذا تصريح [ ص: 414 ] بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس ، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده ، فيكره تشميته إذا لم يحمد ، فلو حمد ولم يسمعه الإنسان لم يشمته . وقال مالك : لا يشمته حتى يسمع حمده . قال : فإن رأيت من يليه شمته فشمته . قال القاضي : قال بعض شيوخنا : وإنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة .