صفحة جزء
3019 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه
قولها في قوله تعالى : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا هو أيضا مذهب الشافعي والجمهور ، وقالت طائفة : لا يجوز ، وحكي عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالا : وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وقيل : بقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واختلف الجمهور [ ص: 439 ] فيما إذا أكل هل يلزمه رد بدله ؟ وهما وجهان لأصحابنا ، أصحهما لا يلزمه ، وقال فقهاء العراق : إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية