316 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=657482كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين
( باب صفة غسل الجنابة ) قال أصحابنا : كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء ، فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ، ويتعاهد معاطف بدنه ، كالإبطين وداخل الأذنين والسرة ، وما بين الأليتين وأصابع الرجلين ، وعكن البطن ، وغير ذلك ، فيوصل الماء إلى جميع ذلك ، ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات ، ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات ، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه ، وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات ، ويوصل الماء إلى جميع بشرته ، والشعور الكثيفة والخفيفة ، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته ، والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه ، وأن يكون مستقبل القبلة ، وأن يقول بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله ، فهذا كمال الغسل ، والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء ، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء ، ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة ، وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة . وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها ، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة ; لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك ; فلا يصح غسله لترك ذلك ، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه ; فينتقض وضوءه ، أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده . والله أعلم .
هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة ولم يوجب أحد من العلماء الدلك ، في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ، ومن سواهما يقول : هو سنة ، لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل ، ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ، ومن سواه يقولون : هو سنة ، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله ، واستباح به الصلاة وغيرها ، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا ، وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده ، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان . والله أعلم .
فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل . وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه ، وما بقي فله دلائل مشهورة . والله أعلم .
واعلم أنه جاء في روايات عائشة - رضي الله عنها - في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504552أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه ، فظاهر هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - أكمل الوضوء بغسل الرجلين ، وقد جاء في أكثر روايات ميمونة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3504553توضأ ثم أفاض الماء عليه ، ثم تنحى فغسل رجليه ، وفي رواية من حديثها ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504554توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض الماء عليه ، ثم نحى قدميه فغسلهما ، وهذا تصريح بتأخير القدمين . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي - رضي الله عنه - قولان : أصحهما وأشهرهما والمختار [ ص: 555 ] منهما : أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين . والثاني : أنه يؤخر غسل القدمين ، فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره ، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهذه الرواية صريحة ، وتلك الرواية محتملة للتأويل ، فيجمع بينهما بما ذكرناه ، وأما على المشهور الصحيح ، فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة ، فإن ظاهره كمال الوضوء ، فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة ، فتكون الرجل مغسولة مرتين ، وهذا هو الأكمل الأفضل ، فكان - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه . وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز ، وهذا كما ثبت nindex.php?page=hadith&LINKID=3504555أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا ، ومرة مرة ، فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه الأفضل ، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز . ونظائر هذا كثيرة . والله أعلم .
وأما نية هذا الوضوء فينوي به رفع الحدث الأصغر ، إلا أن يكون جنبا غير محدث ، فإنه ينوي به سنة الغسل . والله أعلم .