317 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثتني خالتي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=657484أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=13708والأشج nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ذكر المنديل
قولها ( ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ) هكذا هو في الأصل التي ببلادنا ( كفه ) بلفظ الإفراد ، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين ، وفي رواية الطبري ( كفيه ) بالتثنية ، وهي مفسرة لرواية الأكثرين ، ( والحفنة ) ملء الكفين جميعا .
قولها : ( ثم أتيته بالمنديل فرده ) فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء ، وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه : أشهرها : أن المستحب تركه ، ولا يقال : فعله مكروه . والثاني أنه مكروه . والثالث : أنه مباح ، يستوي فعله وتركه ، وهذا هو الذي نختاره ، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر . والرابع : أنه مستحب ; لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ . والخامس : يكره في الصيف دون الشتاء .
هذا ما ذكره أصحابنا ، وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب : أحدها : أنه لا بأس به في الوضوء والغسل ، وهو قول أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . والثاني : مكروه فيهما ، وهو قول ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى . والثالث : يكره في الوضوء دون الغسل ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - . وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح : [ ص: 557 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=3504557أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء ، وأما فعل التنشيف ، فقد رواه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - من أوجه ، لكن أسانيدها ضعيفة . قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف ، بقول ميمونة في هذا الحديث : وجعل يقول بالماء هكذا ، يعني ينفضه . قال : فإذا كان النفض مباحا ، كان التنشيف مثله ، أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء . والله أعلم .
وأما ( المنديل ) فبكسر الميم وهو معروف ، وقال ابن فارس : لعله مأخوذ من الندل وهو النقل ، وقال غيره : هو مأخوذ من الندل ، وهو الوسخ ; لأنه يندل به ، ويقال : تندلت بالمنديل ، قال الجوهري : ويقال أيضا : تمندلت به ، وأنكرها الكسائي . والله أعلم .