1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الحيض
  4. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
صفحة جزء
319 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع
وأما قوله : ( ثلاثة آصع ) فصحيح فصيح ، وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع ، وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة ؛ فإنه يجوز أصوع وآصع ؛ فالأول هو الأصل ، والثاني على القلب ، فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا وهذا كما قالوا : ( آدر ) وشبهه . وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث . ويقال : صاع وصوع فتح الصاد والواو وصواع ثلاث لغات .

وأما قولها : ( كان يغتسل من الفرق ) فلفظة ( من ) هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه ، وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآخر : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قدح يقال له الفرق ، وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع .

قوله : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل في القدح ) هكذا هو في الأصول ( في القدح ) ، وهو صحيح ، ومعناه ( من القدح ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية