320 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي بكر بن حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة
[ ص: 7 ] قال القاضي : ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى ؛ إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له ، وإنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن ، وما لا يحل للمحرم نظره . والله أعلم . والرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما لغتان الفتح أفصح . وفي هذا الذي فعلته عائشة - رضي الله عنها - دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل ؛ فإنه أوقع في النفس من القول ، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول : والله أعلم .
قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب ، ولعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلن هذا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لتركهن التزين ، واستغنائهن عن تطويل الشعر ، وتخفيفا لمؤنة رءوسهن . وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لا في حياته ، كذا قاله أيضا غيره وهو متعين ، ولا يظن بهن فعله في حياته - صلى الله عليه وسلم - . وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء : والله أعلم .