1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الحيض
  4. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
صفحة جزء
321 حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان
قولـها : ( ونحن جنبان ) هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع ، فيقال : جنب ، وجنبان ، وجنبون ، وأجناب . واللغة الأخرى رجل جنب ، ورجلان جنب ، ورجال جنب ، ونساء جنب بلفظ واحد . قال الله تعالى : وإن كنتم جنبا وقال تعالى : ولا جنبا الآية وهذه اللغة أفصح [ ص: 8 ] وأشهر ، ويقال في الفعل : أجنب الرجل وجنب بضم الجيم وكسر النون ، والأولى أفصح وأشهر . وأصل الجنابة في اللغة البعد ، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية