( nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد ) هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات وهو مصروف وهو صحابي مشهور .
وقوله : ( تماروا في الغسل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) أي تنازعوا فيه ، فقال بعضهم : صفته كذا ، وقال آخرون : كذا ، وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم ، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504572أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف المراد ثلاثة حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين جميعا . وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه ، وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء ، وهو أولى بالثلاث من الوضوء ؛ [ ص: 11 ] فإن الوضوء مبني على التخفيف ، ويتكرر ، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى ، ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة nindex.php?page=showalam&ids=15151أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا ؛ فإنه قال : لا يستحب التكرار في الغسل ، وهذا شاذ متروك . وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل . والله أعلم .