330 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=657505قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد الدارمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15925زكرياء بن عدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد يعني ابن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة
فيه حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504573قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي [ ص: 12 ] أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وفي رواية فأنقضه للحيض والجنابة . وفيه حديث عائشة بنحو معناه . قولها : ( أشد ضفر رأسي ) هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث ، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ، ومعناه أحكم فتل شعري . وقال الإمام ابن بزي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء ، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن . وهذا الذي أنكره - رحمه الله تعالى - ليس كما زعمه ، بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل منهما معنى صحيح ، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة . والله أعلم .
قولها في الرواية الأخرى : ( فأنقضه للحيضة ) هي بفتح الحاء . والله أعلم .
أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها ، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وجوب نقضها بكل حال ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة . إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة . والله أعلم .
واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة [ ص: 13 ] سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك ، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق ، فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها ، وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة ؛ لأنه صار في حكم الظاهر ، هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا . وقال بعض أصحابنا : لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج وقال بعضهم : يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة ، والصحيح الأول . والله أعلم .
وأما أمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء ، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب . والله - سبحانه وتعالى - أعلم .