11 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل عن أبيه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657020جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام
فيه ( nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد الثقفي ) اختلف فيه ، فقيل . قتيبة اسمه ، وقيل : بل هو لقب واسمه علي ، قاله أبو عبد الله بن منده . وقيل : اسمه يحيى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي . وأما قوله ( الثقفي ) فهو مولاهم قيل : إن جده جميلا كان مولى nindex.php?page=showalam&ids=14078للحجاج بن يوسف الثقفي .
وفيه ( أبو سهيل عن أبيه ) اسم أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، ونافع عم مالك بن أنس الإمام ، وهو تابعي سمع أنس بن مالك .
قوله : ( رجل من أهل نجد ثائر الرأس ) هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على الحال . ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه .
وقوله : ( نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول ) روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما ، وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما . والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف .
وأما ( دوي صوته ) فهو بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم ، وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء هذا هو المشهور . وحكى صاحب ( المطالع ) فيه ضم الدال أيضا .
قوله : ( هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع ) المشهور فيه ( تطوع ) بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إلا أن تطوع " استثناء منقطع ، ومعناه : لكن [ ص: 139 ] يستحب لك أن تطوع . وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه ، ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب . والله أعلم .
قوله : ( فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفلح إن صدق ) قيل : هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة . والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ، ومن أتى بما عليه فهو مفلح ، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى . فإن قيل : كيف قال : لا أزيد على هذا ، وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات ؟ فالجواب أنه جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود قال : فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام ، فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله - تعالى - علي شيئا . فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام ، وقوله : مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض .
وأما النوافل ، فقيل : يحتمل أن هذا كان قبل شرعها ، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسا وهذا تأويل ضعيف . ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج . والله أعلم .
واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم ، ولم يذكر في بعضها الزكاة ، وذكر في بعضها صلة الرحم ، وفي بعضها أداء الخمس ، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان ، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا . وقد أجاب القاضي عياض وغيره - رحمهم الله - عنها بجواب لخصه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه فقال : ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط ; فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات إن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل ، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه . ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان مع أن راوي الجميع راو واحد وهو nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في قضية واحدة . ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلها هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن . والله أعلم .
[ ص: 140 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أفلح وأبيه إن صدق ) هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504359من كان حالفا فليحلف بالله وقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504360إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وجوابه أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : أفلح وأبيه ليس هو حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف . والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى . فهذا هو الجواب المرضي . وقيل : يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله - تعالى - والله أعلم . وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها ، وقولنا بها احتراز من الحائض والنفساء فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه . وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة ، وهذا مجمع عليه ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأصح نسخه . وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة ، وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة وهذا مذهب الجماهير ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر ، وذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية . وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان . وهذا مجمع عليه واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا ؟ وهما وجهان لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أظهرهما : لم يكن واجبا . والثاني كان واجبا ، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله . وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا وفيه غير ذلك . والله أعلم .