333 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=657509جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وإسناده وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره
وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسط ، وأنا أشير إلى أطراف من مسائلها ، فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم ، عندنا وعند جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر في الإشراق عن ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر بن عبد الله المزني ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه أقول . قال : وروينا عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : لا يأتيها زوجها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحكم ، وكرهه ابن سيرين .
وقال أحمد : لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها ، وفي رواية عنه - رحمه الله تعالى - أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت ، والمختار ما قدمناه عن الجمهور ، والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم ، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ، ولم يرد الشرع بتحريمه . والله أعلم .
وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه ، وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس ؛ فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم ، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة ، أو تقليلا لها ، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره ، وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت ، وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وأليتيها [ ص: 17 ] وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند صرتها ، والآخر خلفها وتحكم ذلك الشد ، وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا .
قال أصحابنا : وهذا الشد والتلجم واجب إلا في موضعين :
أحدهما : أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم ، فلا يلزمها لما فيه من الضرر .
والثاني : أن تكون صائمة ، فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد .
قال أصحابنا : ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء ، وتتوضأ عقيب الشد من غير إمهال . فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان : الأصح أنه لا يصح . وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ، ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ، ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك . أما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها . فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت ، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها . وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير ، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد ، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان لأصحابنا : أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء .
ثم اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية ، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ، ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلا لعدم ضرورتها إليها النافلة ، والصواب الأول ، وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال أبو حنيفة : طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة . وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وداود : دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة . والله أعلم .
قال أصحابنا : ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها . وقال أبو حنيفة : يجوز ، ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة . قال أصحابنا : وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها ، فإن أخرت بأن توضأت في أول الوقت ، وصلت في وسطه ، نظر إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك ، جاز على المذهب الصحيح المشهور ، ولنا وجه أنه لا يجوز ، وليس بشيء . وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه : أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها ، والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها ، ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت ، والثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة ، فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة . فإذا قلنا بالأصح ، وأنها إذا أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا ، فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين . والله أعلم .
قال أصحابنا : وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ، ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث ، ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة [ ص: 18 ] ورفع الحدث ، والصحيح الأول : فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة . وهل يقال ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا الأصح أنه لا يرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فإنه محدث عندنا ، والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل ، والثالث يرتفع الماضي وحده .
واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم - ، وهو قول عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأحمد ، وروي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا : يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، وروي هذا أيضا عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي عن عائشة أنها قالت : تغتسل كل يوم غسلا واحدا ، وعن المسيب والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما . والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - : إنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال : ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به ، وذلك واسع لها . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بلفظه ، وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وغيرهما ، وعباراتهم متقاربة والله أعلم .
واعلم أن المستحاضة على ضربين ، أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض كما إذا رأت دون يوم وليلة . والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض ، بأن كانت ترى دما متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيض وهذه لها ثلاثة أحوال : أحدها أن تكون مبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك ، وفي هذا قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما ترد إلى يوم وليلة والثاني إلى ست أو سبع ، والحال الثاني أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها ، والثالث أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا ، وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر فيكون حيضها أيام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة ، ولا يزيد على خمسة عشر يوما . ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشر . ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى الإطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا . فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب . والله أعلم .
قوله : ( فاطمة بنت أبي حبيش ) هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من [ ص: 19 ] تحت ساكنة ثم شين معجمة ، واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي .
وأما قوله الرواية الأخرى : ( فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد ) فكذا وقع في الأصول ابن عبد المطلب ، واتفق العلماء على أنه وهم ، والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف لفظة ( عبد ) . والله أعلم .
وأما قوله : ( امرأة منا ) فمعناه من بني أسد ، والقائل هو : nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أو أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى . والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504581إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ) أما ( عرق ) فهو بكسر العين وإسكان الراء ، وقد تقدم أن هذا العرق يقال له العاذل بكسر الذال المعجمة ، وأما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات أحدهما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كسر الحاء أي الحالة ، والثاني ، وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض ، وهذا الوجه قد نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنه ، وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين ، فإن المعنى يقتضيه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض . والله أعلم .
وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه : إنما ذلك عرق انقطع وانفجر ، فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى ، والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504582فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) يجوز في الحيضة هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا ، وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض ، وهو نهي تحريم ، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين ، وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث . وكذلك يحرم عليها الطواف ، وصلاة الجنازة ، وسجود التلاوة ، وسجود الشكر ، وكل هذا متفق عليه . وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة ، وعلى أنه لا قضاء عليها ، والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504583فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) المراد بالإدبار انقطاع الحيض ، ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض ، وقل من أوضحه ، وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا ، وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة ، وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا : [ ص: 20 ] الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة تكون على القطنة أثر لا لون . قالوا : وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض .
قلت هي الترية بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة وقد صح عن عائشة - رضي الله عنها - ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عنها أنها قالت للنساء : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504584لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر . و ( القصة ) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص .
قال أصحابنا : إذا مضى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ، ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما . ولا يمتنع زوجها من وطئها ، ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر ، ولا تستظهر بشيء أصلا وعن مالك - رضي الله عنه - رواية أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاثة أيام بعد عادتها . والله أعلم .
وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة ، وأن الدم نجس ، وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض . والله أعلم .
قوله : ( وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره ) قال القاضي عياض رضي الله عنه : الحرف الذي تركه هو قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504585اغسلي عنك الدم وتوضئي ذكر هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ، وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا نعلم أحدا قال : وتوضئي في الحديث غير حماد يعني ، والله أعلم ، في حديث هشام . وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين . قال أبو داود : وكلها ضعيفة . والله أعلم .