صفحة جزء
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه

336 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب
قوله : ( عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ ) وفي الرواية الأخرى ( أن أبا مرة مولى عقيل ) أما ( أبو النضر ) فاسمه سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي ، وأما ( أبو مرة ) فاسمه يزيد وهو مولى أم هانئ ، وكان يلزم أخاها عقيلا فلهذا نسبه في الرواية الأخرى إلى ولائه ، وأما ( أم هانئ ) فاسمها ( فاختة ) ، وقيل : ( فاطمة ) ، وقيل : ( هند ) كنيت بابنها هانئ بن هبيرة بن عمرو ، وهانئ بهمز آخره ، أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها .

قولها : ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب هذا فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية