باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
348 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=17096ومطر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657533أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر وإن لم ينزل قال nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير من بينهم بين أشعبها الأربع حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل
قوله : ( أبو غسان المسمعي ) هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة ، ويجوز صرفه وترك صرفه . والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني ، واسمه مالك بن عبد الواحد ، وقد تقدم بيانه مرات ، لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به ، كما شرطته في الخطبة .
[ ص: 33 ] قوله : ( أبو رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) اسم nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع : ( نفيع ) وقد تقدم أيضا .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها ) وفي رواية ( أشعبها ) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع ، فقيل : هي اليدان والرجلان ، وقيل : الرجلان والفخذان ، وقيل : الرجلان والشفران ، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع ، والشعب النواحي واحدتها شعبة ، وأما من قال : ( أشعبها ) ، فهو جمع شعب . ومعنى ( جهدها ) حفرها كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال غيره : بلغ مشقتها ، يقال : جهدته وأجهدته بلغت مشقته . قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها ، والجهد الطاقة ، وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل ، وهو نحو قول من قال : حفرها أي كدها بحركته . وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك . والله أعلم .
ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه ، وقد تقدم بيان هذا .
قال أصحابنا : ولو غيب الحشفة في دبر امرأة ، أو دبر رجل ، أو فرج بهيمة ، أو دبرها ، وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان ، وسواء كان مختارا أو مكرها ، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم ، وسواء انتشر الذكر أم لا ، وسواء كان مختونا أم أغلف ، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا ، ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء ، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته ، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل ، وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل .
قال أصحابنا : والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق ، فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام ، ولا يشترط تغييب جميع [ ص: 34 ] الذكر بالاتفاق . ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها ، وهذا الوجه غلط منكر متروك ، وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام ، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله ، وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه ، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي . والله أعلم .
ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا منها ، والمشهور أنه يجب عليهما الغسل ، والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة ، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل . وإلا وجب . والله أعلم .