قوله : ( إن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ) هكذا هو في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قارظ . كلاهما قد قيل ، وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين ، فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة . وقارظ بالقاف وكسر الراء وبالظاء المعجمة .
قوله : ( إنه وجد nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها ) قال الهروي وغيره : الأثوار جمع ثور وهو القطعة من الأقط ، وهو بالثاء المثلثة والأقط معروف ، وهو مما مسته النار .
قوله : ( يتوضأ على المسجد ) دليل على جواز الوضوء في المسجد ، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا .