صفحة جزء
355 حدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
قوله : ( يحتز من كتف شاة ) فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة . قالوا : ويكره من غير حاجة .

قوله : ( فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ) في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها . وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا ، وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب ، وفي ( السكين ) لغتان التذكير والتأنيث ، يقال سكين جيد ، وجيدة ، سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية