باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
361 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد وعباد بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عمه nindex.php?page=hadith&LINKID=657548شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب في روايتهما هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين . وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك . ولا يضر الشك الطارئ عليها . فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة ، وحصوله خارج الصلاة . هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .
وحكي عن مالك - رحمه الله تعالى - روايتان : إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ، ولا يلزمه إن كان في الصلاة ، والثانية يلزمه بكل حال ، وحكيت الرواية الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا ، وليس بشيء قال أصحابنا : ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه ، أو يترجح أحدهما ، أو يغلب على ظنه ، فلا وضوء عليه بكل حال .
قال أصحابنا : ويستحب له أن يتوضأ احتياطا . فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة ، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم .
وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء ، وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا : أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس ، فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر ، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث ، والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال ، والثالث يبني على غالب ظنه ، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها ، هذا الوجه غلط صريح ، وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه . وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به ، وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟ والله أعلم .
قوله : ( عن سعيد ، وعباد بن تميم عن عمه nindex.php?page=hadith&LINKID=3504613شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ) ثم قال مسلم في آخر الحديث : ( قال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب في روايتهما هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ) [ ص: 41 ] معنى هذا أن في رواية أبي بكر وزهير سميا عم عباد بن تميم ، فإنه رواه أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد هو ابن المسيب ، وعن عباد بن تميم عن عمه ، ولم يسمه ، فسماه في هذه الرواية ، فقال : هذا العم هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وهو ابن زيد بن عاصم ، وهو راوي حديث صفة الوضوء ، وحديث صلاة الاستسقاء ، وغيرهما ، وليس هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان .
وقوله : ( شكي ) هو بضم الشين وكسر الكاف و ( الرجل ) مرفوع ولم يسم هنا الشاكي وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي . وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه " شكى " مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فإن هذا الوهم غلط . والله أعلم .