363 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657550تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر في حديثهما عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله عنها
أحدها : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ، وروي هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - .
والمذهب الثاني : لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك .
والمذهب الثالث : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ، ولا يطهر غيره ، وهو مذهب الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير ، وهو مذهب أبي حنيفة .
والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ، ويستعمل في اليابسات دون المائعات . ويصلى عليه لا فيه ، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه .
والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر ، وحكي عن أبي يوسف .
والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ، ويجوز [ ص: 42 ] استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري ، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ، ولا التفات إليه .
واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها ، وأجاب بعضهم عن دليل بعض ، وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب ، والغرض هنا بيان [ ص: 43 ] الأحكام والاستنباط من الحديث ، وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة ، وقد نص على طهارتها بالدباغ ، واستعمالها في الماء والودك ، وقد يحتج الزهري بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504620ألا انتفعتم بإهابها ولم يذكر دباغها ، ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ ، وأن دباغه طهوره . والله أعلم .
واختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا ، وقيل : هو الجلد قبل الدباغ ، فأما بعده فلا يسمى إهابا ، وجمعه ( أهب ) بفتح الهمزة والهاء وبضمها لغتان ، وتقال : طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح . والله أعلم .
يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ، ويمنع من ورود الفساد عليه . وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ، ولا يحصل بالتشميس عندنا ، وقال أصحاب أبي حنيفة : يحصل ، ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع . وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس ؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله ، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف ، ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان . وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان . قال أصحابنا : ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل . فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغه طهر . والله أعلم .
وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا إن شعر الميتة نجس فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما وأشهرهما لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا : لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة . ويجوز في اليابسات مع كراهته ، والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما حرم أكلها ) رويناه على وجهين ( حرم ) بفتح الحاء وضم الراء و ( حرم ) بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة ، وهو الصحيح كما قدمته ، وللقائل الآخر أن يقول : المراد تحريم لحمها . والله أعلم .
قوله : ( قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة ) يعني أنهما ذكرا في روايتهما أن ابن عباس ، رواه عن ميمونة .